السؤال :
في بعض جهات الدول الاسكندنافية يكون النهار أطول من الليل بكثير على مدار السنة ،
حيث يكون الليل ثلاث ساعات فقط ، في حين يكون النهار واحداً وعشرين ساعة ،
فإذا صادف أن قدم شهر رمضان في الشتاء فإن المسلمين فيها يصومون مدة ثلاث ساعات فقط ،
وأما إذا كان شهر رمضان في فصل الصيف فإنهم يتركون الصوم لعدم قدرتهم عليه نظراً لطول النهار ،
فنرجوا تحديد مواعيد الإفطار والسحور ، والمدة التي يصام فيها شهر رمضان ؟
الجواب:
الحمد لله
شريعة الإسلام كاملة وشاملة ، قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) سورة المائدة /3
وقال تعالى : ( قل أي شيء اكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) سورة الانعام /19
وقال تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ) سورة سبأ /28 ،
وقد خاطب الله المؤمنين بفرض الصيام فقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) سورة البقرة /183
وبيّن ابتداء الصيام وانتهاءه فقال تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) سورة البقرة /187
ولم يخصص هذا الحكم ببلد ولا بنوع من الناس ، بل شرعه شرعاً عاماً ،
وهؤلاء المسئول عنهم داخلون في هذا العموم ، والله جل وعلا لطيف بعباده شرع لهم من طرق اليسر والسهولة ما يساعدهم على فعل ما وجب عليهم ،
فشرع للمسافر والمريض - مثلاً - الفطر في رمضان لدفع المشقة عنهما ،
قال تعالى : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليُسر ولا يريد بكم العسر ) سورة البقرة /185
. فمن شهد رمضان من المكلّفين وجب عليه أن يصوم ، سواء طال النهار أو قصر ،
فإن عجز عن إتمام صيام يوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يفطر بما يسدّ رمقه ويدفع عنه الضرر ،
ثم يمسك بقية يومه وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام . والله أعلم
فتاوى اللجنة الدائمة 10/114